(٢) رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب الاستجمار وتراً، برقم ١٦٢، واللفظ له، ومسلم، كتاب الطهارة، باب الإيتار في الاستنثار، والاستجمار، برقم ٢٠ - (٢٣٧)، وباب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثاً، برقم ٢٧٨. (٣) رواه مسلم، كتاب الطهارة، باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار، برقم ٢٣٧. (٤) أخرجه بلفظه ابن أبي شيبة، ١/ ٢٣، برقم ١٥٦، ويؤيده لفظ مسلم السابق، أما لفظ البخاري، برقم ١٦١ لهذا اللفظ، فهو: «من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر»، ولفظ مسلم، برقم ٢٣٧: «إذا استجمر أحدكم فليستجمر وتراً، وإذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماءً ثم لينتثر». (٥) رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب البول في الماء الدائم، برقم ٢٣٩، ومسلم، كتاب الطهارة، باب النهي عن البول في الماء الراكد، برقم ٢٨٢. (٦) رواه مسلم، كتاب الطهارة، باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد، برقم ٢٨٣.