للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٦ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعاً» (١).

وَلِمُسْلِمٍ: «أُولاهُنَّ بِالتُّرَابِ (٢).

٧ - وله في حديث عبد اللَّه بن مُغَفَّل أنّ رسولَ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِناءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعاً، وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ» (٣).

٢ - قال الشارح - رحمه الله -:

هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بأحكام تتعلق بالطهارة.

في الحديث الأول: الدلالة على وجوب الاستنشاق في الوضوء؛ ولهذا قال - عليه الصلاة والسلام -: «إذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً، ثُمَّ لِيَنْتَثِرْ» (٤) , وفي اللفظ الآخر: «فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمِنْخَرَيْهِ مِنَ الْمَاءِ» (٥).

وهذا يدل على وجوب الاستنشاق، والاستنثار, وأن الواجب على المتوضئ أن يستنشق الماء, وأن ينثره؛ لما فيه من النظافة، والنشاط، وإخراج الأذى.


(١) رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً، برقم ١٧٢، ومسلم، كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب، برقم ٢٧٩.
(٢) رواه مسلم، كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب، برقم ٢٧٩.
(٣) رواه مسلم كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب، برقم ٢٨٠.
(٤) رواه البخاري، برقم ١٦٢، ومسلم، برقم ٢٧٨، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٤.
(٥) رواه مسلم، برقم ٢٣٧، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٤.

<<  <   >  >>