للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

والرضاع الشرعي الذي يحصل به التحريم هو ما كان في الحولين، قبل أن يُفطم؛ لهذا الحديث الصحيح: «إنما الرضاعة من المجاعة»، والأحاديث: «لا رضاع إلا في الحولين» , «لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام»، والواجب التثبت في الرضاع, وأن لا يتساهل الرجل والمرأة في ذلك إلا بعد ثبوت الرضاعة، والتأكد من وجود الرضاع الشرعي، الذي يحصل به التحريم، وذلك بأمرين:

أحدهما: أن يكون في الحولين.

الأمر الثاني: أن يكون خمس رضعات فأكثر، فلا يتم الرضاع، ولا يحصل به التحريم، ولا تثبت به الأحكام الشرعية، إلا بالأمرين:

أحدهما: كونه في الحولين.

والأمر الثاني أو الشرط الثاني: أن يكون الرضاع خمس رضعات فأكثر، كل رضعة يحصل بها وصول اللبن إلى الجوف جوف الطفل، لقوله - صلى الله عليه وسلم - لامرأة أبي حذيفة [...] (١): «أرضعيه خمس رضعات تحرمي عليه» (٢).

ويقول - صلى الله عليه وسلم - في حديث عائشة: «كَانَ فِيمَا


(١) ما بين المعقوفين كلمات غير واضحة حذفتها، ولا يؤثر ذلك في المعنى.
(٢) أخرجه ابن حبان، ١٠/ ٢٩، برقم ٤٢١٥، ولفظه: «أَرْضِعِيهِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ فَيَحْرُمُ بِلَبَنِكِ. فَفَعَلَتْ، وَكَانَتْ تَرَاهُ ابْنًا مِنَ الرَّضَاعَةِ»، والقصة موجودة في أكثر كتب الحديث بألفاظ مختلفة، وقد أشار لها الإمام البخاري دون ذكر لحادثة الرضاع، في كتاب المغازي، باب حدثني خليفة، برقم ٤٠٠٠، وفي كتاب النكاح، باب الأكفاء في الدين، برقم ٥٠٨٨، ومسلم مع قصة الإرضاع، كتاب الرضاع، باب رضاعة الكبير، برقم ١٤٥٣، ولكنه زاد في الرواية برقم ١٤٥٤: «... أَخْبَرَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ، أَنَّ أُمَّهُ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّهَا أُمَّ سَلَمَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، كَانَتْ تَقُولُ: " أَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ أَحَدًا بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ، وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ: وَاللَّهِ مَا نَرَى هَذَا إِلَّا رُخْصَةً أَرْخَصَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِسَالِمٍ خَاصَّةً، فَمَا هُوَ بِدَاخِلٍ عَلَيْنَا أَحَدٌ بِهَذِهِ الرَّضَاعَةِ، وَلَا رَائِينَا».

[وقلت: وهذا يدل دلالة واضحة أن هذه الرضاعة في حال الكبر بعد الحولين خاصة بسالم مولى أبي حذيفة].

<<  <   >  >>