(٢) مسلم، كتاب الرضاع، باب في المصة والمصتان، برقم ١٤٥١، ولفظه: أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ، حَدَّثَتْ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ أَوِ الرَّضْعَتَانِ، أَوِ الْمَصَّةُ أَوِ الْمَصَّتَانِ». (٣) رواه البخاري، برقم ٨٨، وتقدم تخريجه. (٤) رواه البخاري، كتاب الشهادات، باب شهادة المرضعة، برقم ٢٦٦٠، ولفظه: عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الحَارِثِ، قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: «وَكَيْفَ وَقَدْ قِيلَ، دَعْهَا عَنْكَ» أَوْ نَحْوَهُ. (٥) آخر الوجه الأول من الشريط السادس عشر. (٦) ما بين المعقوفين سقط من الشريط، فأثبت هذه الكلمات؛ ليتم المعنى.