للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ما يزور فلاناً، أو ما يسافر إلى بلد كذا، أو ما يُجيب دعوة فلان، ثم تبين أنه غلطان، وأن كونه يزوره، أو يجيب دعوته، أو يسافر أصلح، فإنه يكفِّر عن يمينه بالكفارة المعروفة: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة، كما نصّ اللَّه على هذا الشأن في سورة المائدة، فإن عجز صام ثلاثة أيام، ولا يقول: حلفت وبس (١)، لا، إذا رأى المصلحة فليكفر، وليعمل المصلحة، ومن ذلك أنه - صلى الله عليه وسلم - جاءه قوم يطلبون الحُملان، ما عندهم مركوب في بعض الغزوات، أو السرايا، فقال: «واللَّه ما عندي ما أحملكم عليه»، ثم جاءته إبل، فدعاهم وحملهم، فقالوا: إنك حلفت أن لا تحملنا، قال: «ما حملتكم، ولكن اللَّه حملكم، ما أنا حملتكم، ولكن اللَّه حملكم»، يعني: يسّر اللَّه الأمر، «وإني واللَّه لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها، إلا كفرت عن يميني، وأتيت التي هي خير» (٢)، هكذا قال - عليه الصلاة والسلام -؛ فلهذا حملهم، وكفّر عن يمينه - عليه الصلاة والسلام -.

وفي الحديث الثالث: الدلالة على أنه لا يجوز الحلف بغير اللَّه، يقول - صلى الله عليه وسلم -: «إن اللَّه ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم»، كانت الجاهلية تحلف


(١) بس: حسب، أو فقط. انظر: القاموس المحيط، ص ٦٨٦، مادة (بسس).
(٢) البخاري، برقم ٦٦٢٣، ومسلم، برقم ١٦٤٩، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٣٦٥.

<<  <   >  >>