للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

بآبائها، يقول أحدهم: بأبي ما أفعل كذا، بأبي ما فعلت كذا، بأمي ما فعلت كذا، هذا من عمل الجاهلية، وكان الناس يفعلون هذا في أول الإسلام على طريقتهم السابقة، ثم نهاهم النبي عن ذلك، قال: «لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا باللَّه إلا وأنتم صادقون» (١)،

وقال: «من كان حالفاً فليحلف باللَّه أو ليصمت» (٢)، وقال: «من حلف بشيء دون اللَّه فقد أشرك» (٣)، وقد أجمع أهل العلم على أنه لا يجوز الحلف بغير اللَّه، فلا يقول: بأبي، ولا بأمي، ولا باللات والعزى، ولا بالصنم الفلاني، ولا بالرأس الفلاني، ولا شرف فلان، ولا حياة فلان. كل هذا لا يجوز، إما أن يحلف باللَّه، أو يسكت، يقول: واللَّه، أو وربي، أو عزة اللَّه، أو بعزة اللَّه، أو ما أشبه ذلك. يقسم باللَّه أو بصفاته - سبحانه وتعالى -، أما بغيره فلا، لا بالأنبياء، ولا بغيرهم، ولا يقول بالنبي، ولا والنبي، ولا بالأمانة ولا والأمانة، ولا برأسك، ولا بشرفك، ولا بحياة أبي، ولا غير ذلك، كل هذا منكر


(١) أخرجه أبو داود، كتاب الأيمان والنذور، باب كراهية الحلف بالآباء، برقم ٣٢٤٨، والنسائي، كتاب الأيمان والنذور، باب الحلف بالأمهات، برقم ٣٧٦٩، وابن حبان،

١٠ - / ١٩٩، وابن عساكر، ٦٨/ ٦٣ من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، وصححه الشيخ الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان، ٦/ ٣٨٤.
(٢) أخرجه البخاري، برقم ٢٦٧٩، ٦٦٤٦، ومسلم، برقم ١٦٤٦، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٣٦٦.
(٣) مسند البزار، ١٢/ ٢٢، بلفظ: عَن ابن عُمَر - رضي الله عنهما -، عَن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «من حلف بغير الله فقد أشرك»، واستشهد به الشيخ الألباني، ولم يعزه لأحد، ولم يحكم عليه في موسوعة الألباني في العقيدة ٥/ ٧٢٦.

<<  <   >  >>