للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

من أنواع الشرك الأصغر، وقد يكون أكبر، إذا عظمه كما يُعظم اللَّه، فالواجب الحذر من ذلك، وأن يعوّد نفسه، يمرنها على الحلف باللَّه، إذا كان قد اعتاد الحلف بغير اللَّه، وأن يجاهد نفسه في ذلك، حتى يعتاد الحلف باللَّه، وحتى يسلم من الحلف بغير اللَّه - سبحانه وتعالى -.

٣٦٧ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُد عليهما السلام: لأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى تسعينَ (١) امْرَأَةً، تَلِدُ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ غُلامًا، يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَقِيلَ لَهُ: قُلْ: إنْ شَاءَ اللَّهُ، فَلَمْ يَقُلْ، فَطَافَ (٢) بِهِنَّ، فَلَمْ تَلِدْ مِنْهُنَّ إلَاّ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ نِصْفَ إنْسَانٍ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَوْ قَالَ: إنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَحْنَثْ، وَكَانَ ذلك (٣) دَرَكاً لِحَاجَتِهِ» (٤).

قوله: «قيل له: قل إن شاء اللَّه» يعني: قال له الملَك (٥).

٣٦٨ - عن عبد اللَّه بن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ


(١) في نسخة الزهيري: «على سبعين»، وهو لفظ البخاري، برقم ٣٤٢٤.
(٢) في نسخة الزهيري: «فأطاف»، وهذه رواية لمسلم، برقم، ٢٤ - (١٦٥٤)، أما ما في المتن فهو في مسلم أيضاً، برقم ٢٥ - (١٦٥٤).
(٣) «ذلك»: ليست في نسخة الزهيري.
(٤) رواه البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول اللَّه تعالى: {وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ} [ص: ٣٠]، برقم ٣٤٢٤، وفي حديث رقم ٥٢٤٢: «لأطوفن الليلة بمائة امرأة ...»، وفي حديث رقم ٦٦٣٩: «تسعين امرأة ...»، ومسلم، كتاب الأيمان والنذور، باب الاستثناء، برقم ٢٤ - (١٦٥٤)، واللفظ له إلا كلمة «ذلك» فلم أقف عليها في الصحيحين التي بين أيدينا.
(٥) هذا الذي قاله المصنف - رحمه الله - قد جاء في صحيح البخاري، برقم ٥٢٤٢

<<  <   >  >>