للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٤١٨ - وعنه - رضي الله عنهما -، «أَنَّ امْرَأَةً وُجِدَتْ فِي بَعْضِ مَغَازِي النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مَقْتُولَةً، فَأَنْكَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - (١) قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ» (٢).

١٢٤ - قال الشارح - رحمه الله -:

هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بالجهاد, تقدم أن الجهاد في سبيل اللَّه من أفضل القُربات، ومن أعظم الطاعات, بل هو أفضل التطوعات عند المحققين من أهل العلم، لما فيه من الخير العظيم، والمصالح الجمة، وعز الإسلام، وإعلاء كلمته، ودحض الكفر وأهله، وتوسيع رُقعة الإسلام، ونشر الدعوة إليه، إلى مصالح كثيرة, وقد يكون فرض عين على الإنسان إذا حضره [...] (٣).

٤١٩ - [عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -، «أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ

عَوْفٍ، وَالزُّبَيْرَ ابْنَ الْعَوَّامِ، شَكياَ الْقَمْلَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي

غَزْوَةٍ (٤) لَهُمَا، فَرَخَّصَ لَهُمَا فِي قَمِيصِ الْحَرِيرِ، فَرَأَيْته (٥)


(١) في نسخة الزهيري: «فأنكر رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - قتل النساء والصبيان»، وهو لفظ البخاري، برقم ٣٠١٤.
(٢) رواه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب قتل الصبيان والحرب، برقم ٣٠١٤، واللفظ له، ومسلم، كتاب الجهاد والسير، باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب، برقم ١٧٤٤.
(٣) ما بين المعقوفين انقطع الشرح من الشريط العشرين، واللَّه المستعان.
(٤) في نسخة الزهيري: «في غزاة»، وهذا لفظ البخاري، برقم ٢٩٢٠، ومسلم، برقم ٢٦ - (٢٧٠٦).
(٥) في نسخة الزهيري: «ورأيته»، الواو بدل الفاء، والذي في المتن لفظ البخاري، برقم ٢٩٢٠. كذا بأصول العمدة، وفي البخاري، ومسلم: «خاصة».

<<  <   >  >>