للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عَلَيْهِمَا» (١)] (٢).

٤٢٠ - عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: «كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ: مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ - صلى الله عليه وسلم -، مِمَّا لَمْ يُوجِفْ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلا رِكَابٍ، وَكَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - خَالِصاً (٣)، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَعْزِلُ نَفَقَةَ أَهْلِهِ سَنَةً، ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ فِي الْكُرَاعِ وَالسِّلاحِ، عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ - عز وجل -» (٤).

٤٢١ - عن عبد اللَّه بن عمر - رضي الله عنهما - قال: «أَجْرَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مَا ضُمِّرَ مِنَ الْخَيْلِ مِنَ الْحَفْيَاءِ، إلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ، وَأَجْرَى مَا لَمْ يُضَمَّرْ: مِنَ الثَّنِيَّةِ إلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَكُنْتُ فِيمَنْ أَجْرَى».

قال سفيان: «مِنَ الْحَفْيَاءِ إلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ: خَمْسَةُ أَمْيَالٍ أَوْ سِتَّةٌ، وَمَنْ ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ إلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ: مِيلٌ» (٥).


(١) رواه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب الحرير في الحرب، برقم ٢٩٢٠، والسياق له، ومسلم، كتاب اللباس والزينة، باب إباحة لبس الحرير للرجل، إذا كان به حكة أو نحوها، برقم ٢٠٧٦ بنحوه.
(٢) ما بين المعقوفين سقط من التسجيل فأثبته من أصل البخاري، ومسلم، وعمدة الأحكام.
(٣) كذا بأصول العمدة، وفي البخاري، برقم ٢٩٠٤، ومسلم، برقم ١٧٥٧، بلفظ: «خاصة».
(٤) رواه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب المجن ومن يتّرس بترس، برقم ٢٩٠٤، بلفظه، إلا قلوه: «يعزل نفقة أهله سنة»، بدل منها في الصحيحين: «ينفق على أهله نفقة سنة»، ورقم ٤٨٨٥، ومسلم، كتاب الجهاد والسير، باب حكم الفيء، برقم ١٧٥٧ مثل لفظ البخاري.
(٥) رواه البخاري، كتاب الصلاة، باب هل يقال مسجد بني فلان، برقم ٤٢٠، وكتاب الجهاد والسير، باب السبق بين الخيل، برقم ٢٨٦٨، واللفظ له، ومسلم، كتاب الجهاد والسير، باب المسابقة بين الخيل وتضميرها، برقم ١٨٧٠، ولم يذكر قول سفيان.

<<  <   >  >>