للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن أحب أن يجمع من فاته العيد مع الإمام أهله فيصلي بهم في بيته صلاة العيد ركعتين يكبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا كما بينا جاز ذلك في إحدى الروايتين كما فعل أنس بن مالك حين فاته العيد جمع أهله فصلى به صلاة العيد والرواية الأخرى قال لايصلى إل أربعا بغير تكبير كما روى عبد الله بن مسعود.

وإ أدرك الإمام في التشهد صلى ركعتين بتكبير العيد كما فاته

ويستحب له أن يرجع في غير الطريق التي غدا منها كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس أيضا كذلك.

ويُخرج الإمامُ في الأضحى أضحيته إلى المصلى فيذبحها أو ينحرها ليلعم الناس فيذبحون بعده.

ويكبر الناسُ الله تعالى في ليالي العيدين في منازلهم وفي خروجهم من منازلهم إلى صلاة العيدين جهرا حتى يأتي الإمام المصلى ويفعل الإمام كذلك فإذا دخل في الصلاة قطع التكبير ويكبر الناس بتكبير الإمام في خطبته وينصتوا فيما سوى ذلك.

قال أحمد رضي الله عنه: يكبر جهرا إذا خرج من بيته حتى يأتي المصلى قال وكان علي وابن عمر رضي الله عنهما يكبران في العيد جهرا وهو في الفطر آكد على مخرج الاية (ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ماهداكم) البقرة ١٨٥) وروى داود بن أبي هند عن علي رضي الله عنه أنه كان يكبر حتى يسمع أهل الطريق ونافع عن ابن عمر قال: كان يوم العيد في الأضحى يكبر دُبُر الصلوات المكتوبات من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام

<<  <   >  >>