للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا بأس أن يجمع الجنائز إذا حضرت ويصلي على جميعها صلاة واحدة فإن كانوا رجالا كلهم جُعل أفضلهم مما يلي الإمام وإن كانوا رجالا ونساء جُعل الرجال مما يلي الإمام والنساء خلفهم وإن كان رجلا وصبيا وامرأة جُعل الرجل مما يلي الإمام والصبي خلفه والمرأة مما لي القبلة.

وفي الدفن فيجوز أن تجمع الجماعة في القبر الواحد وإذا اضطر إلى ذلك على مابينا من الحديث في قتلى أحد ويعل الرجل مما يلي القبلة والصبي خلفه والمرأة خلفهما ويجعل بين كل اثنين حاجز من التراب.

والذمية إذا ماتت وفي بطنها ولد من مسلم دفنت بين مقابر المسلمين وأهل ملتها على جنبها الأيسر مستدبرة القبلة ليكون الولد متوجها إلى القبلة.

ومن فاتته الصلاة على ميت صلى على قبره وتجوز الصلاة على القبر منذ وقت الدفن إلى تمام شهر ولايُصلى عليه بعد شهر قد سلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبر مسكينة وصلى على قبر سوداء وصلى على قبر أم سعد بعد شهر.

ولا بأس بالصلاة على الميت في المسجد فقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سُهيل بن بيضاء في المسجد.

واختلف قوله فيمن مات ببلد بعيد هل يُصلي عليه أهل مصر آخر على الغيبة على روايتين أظهرهما: أن ذلك لايجوز.

ويصلى على بعض الجسد ويُغسل ويدفن على كال حال فإن كان عضوا منفصلا عن الجسد كاليد والرجل ومافي معنى ذلك صُلي عليه إذا كان عضوا

<<  <   >  >>