للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

شاة بينهما وكذلك لو كانا شريكين في أربعين شاة فأخرجا شاة بينهما.

ولا يفرق بين مُجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة كرجلين لهما أربعون مجتمعة على ماوصفت فإذا فرقاها نقص مال كل واحد منهما عن النصاب فسقطت الزكاة وإذا أقراها على حالها وجبت فيها شاة وكرجلين لكل واحد منهما أربعون شاة وليسا بخليطين فعليهما شاتان مع التفرق فإذا اختلطا وجبت فيها شاة واحدة وكرجل له ببغداد أربعون شاة وبالكوفة أربعون شاة فعليه فيها شاتان مع التفرق فلو جمعهما كانت عليه شاة واحدة وكثلاثة نفر خلطاء في مئة وعشرين شاة فلو فرقها لوجب عليهم فيها ثلاث شياه وعليهم مع الاختلاط في جميعها شاة واحدة فنهوا عن دمع المتفرق وتفريق المجتمع خشية الصدقة لهذه العلة فالخشية خشية العامل أن تقل الصدقة وخشية رب المال أن تكثر الصدقة فمتى اجتمعا إذا قرب الحول أو تفرق طلبا لنقصان الفريضة وفرار من الزكاة أُخذا بما كانا عليه قبل ذلك.

وقد روى الزهري عن سالم عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب في الصدقة فلم يخرجها إلى عماله حتى توفي فأخرجها أبو بكر رضي الله عنه بوصيته وذكر كمال الحديث وقال ((لاتفرق بين مجتمع ولا تجمع بين متفرق مخافة الصدقة))

وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية.

ولا زكاة (في السخلة) إلا أن تكون الإمهات نصابا فيجب فها وفي أمهاتها الزكاة.

ويعُدُ الساعة السخلة ولا يأخذها في الزكاة ولا يُجزئه أن يأخذ أقل من

<<  <   >  >>