للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

به حولا ثم يزكيه.

ولا يدفع زكاة ماله إلى والديه وإن عليا ولا إلى ولده وإن سفلوا ولا إلى زوجته ولا إلى مملوكه ولا إلى شريكه ولا إلى من في مؤنته من قريب أو بعيد وهل تعطي المرأة زوجها من زكاتها أم لا؟ على روايتين ولا يُعطى منها الغني وهو من ملك خمسين درهما أو قيمتها من الذهب فإن دفع زكاة ماله إلى مُظهر فقر وبان أنه كان وقت الأخذ غنيا فهل يجزئ عن المُخرج أم لا؟ على روايتين.

ولا يُعطي الفقير منها أكثر من خمسين درهما إلا أن يكون غارما فيعطيه منها مايقضي دينه ثم يُعطية بعد ذلك خمسين درهما إن أحب.

ويجوز أن يقتصر بزكاته على صنف من الثمانية الأصناف الذين سماهم الله تعالى في كتابه وإن كان باقيهم موجودا والاستحباب أن يقسمها في جماعتهم.

ولا يُعطي من الزكاة بني هاشم ولا بني المطلب الذي لا تحل لهم الصدقة ولا لمواليهم وهل يُعطون من صدقات التطوع أم لا؟ على روايتين أظهرهما جواز ذلك وذلك المعروف والبِرُ.

وقد روى جعفر بن محمد عن أبيه أنه كان يشر من سقايات بين مكة والمدينة فقلت له أتشرب من الصدقة؟ فقال إنما حُرمت علينا الصدقة المفروضة.

ولا يبني من الزكاة مسجدا ولا يكفن منها ميتا.

والغزو من السبيل ولا بأس أن يُشترى منها الأسى واختلف أصحابنا في

<<  <   >  >>