إحدى الروايتين وفي الأخرى يخرج كل واحد منهم عنه صاعا واحدا.
ولا يعطي صدقة الفطر من لا تحل له زكاة المال ويخرج عن عبيده للخدمة والتجارة غائبهم وحاضرهم ويخرج عن عبده الآبق إذا علم مكانه فإن لم يعلم مكانه لم يخرج عنه قال أحمد لعله مات.
ومن كان له شقص في عبد وباقيه حُرً أخرج السيد عن العبد بقدر ملكه فيه وقيل عنه يُخرج السيد صاعا كاملا ويُخرجُ العبد من ماله عن نفسه بقدر ما فيه من الحرية.
ويخرج صدقة الفطر عن زوجته فإن كان لها رقيق في مؤونته أخرج عن جماعتهم.
ولا يخرج قيمة الصاع عينا ولا ورقا فإن فعل لم يجزه ولا يخرج خبزا ولا سويقا ولا لبنا عند عدم الأقط.
ومن ملك قوته وقوت عياله يومه وليلته وفضل مقدار صاع أخرج الصدقة عن نفسه فإن وجد أقل من ذلك لم يلزمه الإخراج واختلف أصحابنا فيمن ملك صاعين فأخرج أحدهما عن نفسه وله زوجة وولد هل يخرج الصاع الآخر عن زوجته أو عن ولده؟ على وجهين منهم من قال الزوجة أولى بالتقديم ومنهم من قال الولد.
ويجب إخراج صدقة الفطر بعد طلوع الفجر الثاني من يوم الفطر قبل صلاة العيد ويجوز تقديمهما قبل الفطر بيوم وأيام والله أعلم.