للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا تؤكل ذبائحم ولا تنكح نساؤهم في الأظهر من القول عنه ومن تجر منهم في المحرمات كالخمر والخنزير وليناهم بيعها وأخذنا منهم العشر من أثمانها.

ومن ادعى منهم أن عليه دينا لم يقبل العاشر قوله واخذ منه العشر من أصل هؤلاء فإن مر بجارية فادعى أنها ابنته أو أخته أو زوجته فهل يقبل قوله بغير بينة أم لا على روايتين.

فأما أرض أهل الذمة فلا عشر فيها فإن كانت أرض صُلح لم يكن يُؤخذ منهم إلا ما صولحوا عليه وشرط لهم ما أقاموا على كفرهم فإن أسلموا سقط عنهم الصُلح ولزمهم العُشرُ وإن كانت أرضهم أرض خراج قرره الإمام عليهم لم يكن عليهم إلا الخارج ولا عشر عليهم فإن ابتاعها منهم مسلم كان عليه الخراج ثم حصل له نصاب بعد أداء الخراج لزمه إخراج العُشر منه.

ومن أحيا من أهل الذمة أرضا مواتا فهي له ولا زكاة عليه فيها ولا عشر فيما أخرجت وروي عنه رواية أخرى أنه لا خراج على أهل الذمة في أرضهم ويؤخذ منهم العشر مما تُخرج يضاعف عليهم والأول عنه أظهر.

قال وليس لذمي أن يبتاع أرضا فتحها المسلمون عنوة واختلف قوله إذا ابتاع أرض عُشر من مسلم على روايتين منع من ذلك في إحداهما قال لأنه لا زكاة على الذمي وفيه إبطال العشر وهذا ضرر على المسلمين قال وكذلك لا يُمكنون من استئجار أرض العشر من مسلم واختلف قوله - إذا جاز ذلك - فيما على الذمي فيما تخرج هذه الأرض على روايتين قال في إحداهما لا عشر عليه ولا شيء سوى الجزية وقال في الرواية الأخرى: عليه فيما تُخرج هذه الأرض الخُمُسُ ضعف ما كان على المسلم ومن أسلم من أهل الذمة بعد وجوب الجزية عليه قبل أن يؤديها سقطت عن بالإسلام.

<<  <   >  >>