أيام منى الثلاثة متطوعا قولا واحدا وهل يصومها المتمتع العادم الهدي عن مُتعته أم لا؟ على روايتين أظهرهما لا يصومها.
ومن سافر سفرا يبيح قصر الصلاة فله الفطر وإن لم تنله مشقة بسفره ويقضي إذا أقام وإن صام في سفره أجزأه عن فرضه وكذلك المريض الذي لا يطيق الصيام والذي يريد الصوم في مرضه له أن يفطر فإن تحمل وصام أجزأه.
قال: ولو أن مقيما نوى الصوم قبل الفجر ثم سافر بعد الفجر أفطر إن شاء ولم يضره دخوله في الصوم مقيما والإتمام أحسن قد روي عن عبيدالله بن عبدالله ابن عتبة بن مسعود عن عبدالله بن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر وأفطر الناس وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمره صلى الله عليه وسلم.
ومن سافر أقل من أربعة بُرُد لم يقصر ولم يفطر.
ومن سافر سفر معصية لم يحل له فيه القصر والفطر وإن قصر فيه أعاد على التمام.
ومن أفطر في صوم واجب كنذر أو كفارة أو قضاء رمضان عامدا بجماع أو غيره لم يكن عليه سوى القضاء ولا كفارة عليه.
وكفارة الوطء في شهر رمضان بالجماع على الترتيب ككفارة المظاهر قولا واحدا – غير أنه لا يحرُمُ عليه الوطء قبل الكفارة ولا إذا كفر بالصوم في ليالي الصوم – فيعتق رقبة فإن لم يجد فليصم شهرين متتابعين فإن لم يستطع.