صومُ ذلك اليوم وإن لم يفق حتى غربت الشمس لم يجزه صيامه ومن أُغمي عليه بعد أياما وقد كان نوى الصيام أجزأه صيام أول يوم وقضى مابعده من أيام الإغماء وقال بعض أصحابنا ويجيء على الرواية التي تقول إن نية واحدة تُجزئُة لجميع الشهر إنه إذا صح له صيام أول يوم أجزأه صيام باقي أيام الإغماء ولم يكن عليه قضاء والصحيح الأول.
فأما المجنون فلا يقضي مافاته من الصيام في حال زوال عقله في الصحيح من المذهب.
ومن أسلم في شهر رمضان صام مايستقبل من الشهر ولم يلزمه قضاء مامضى منه.
والأسير إذا خفي عليه شهر رمضان فصام شهرا يريد به رمضان فوافقه أو ما بعده أجزأه وإن وافق ماقبله لم يجزه.
وينبغي للصائم أن يحفظ لسانه وجوارحه ولفظه في شهر رمضان ويعظم من شهر رمضان ما عظم الله سبحانه ولا يقرب النساء بجماع ولا مباشرة في نهار الصوم ولا قبله إن كان شابا شبقا يخاف على نفسه فإن قبًّل وسلم من حدث فهو على صيامه ولا شيء عليه وقد روى جابر بن عبدالله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: هَشِشْتُ يوما فقبلت وأنا صائم فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت صنعت أمرا عظيما قبلت وأنا صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((أرأيت لو تمضمصت بماء وأنت صائم؟ فقلت لا بأس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيم)).
ولا يحرم عليه ذلك كله في ليالي الصوم.
ومن تلذذ في نهار الصوم بمباشرة أو قبلة فأمذى أو أمنى فعليه القضاء بلا كفارة ومن فعل ذلك ناسيا فهو على صيامه ولا قضاء عليه.