للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومن جامع في اعتكافه ليلا أو نهارا عامدا أو ساهيا ابتدأه واختلف قوله فيما يلزمه فروي عنه ليس عليه أكثر من القضاء وقيل عنه عليه مع القضاء ماعلى المظاهر من الكفارة وهو مذهب الزهري.

ولو نذر الاعتكاف العشرة الأواخر من شهر رمضان ثم أفسده لزمه أن يقضيه من قابل في وقته.

ومن مرض فخرج من معتكفه بنى إذا صح على مامضى.

وإذا حاضت معتكفة أخرجت من المسجد وضربت خباء في الرحبة وبنت على اعتكافها إذا طهرت وكذلك من توفي عنها زوجها تخرج لقضاء العدة وتبني على مامضى من اعتكافها بعد قضاء العدة وتكفر كافرة يمين وقيل لا كفارة عليها.

ولا يخرج المعتكف من معتكفة إلا لحاجة الإنسان وصلاة الجمعة فإن شرط لنفسه عيادة المرضى وتشييع الجنازة فله شرطه.

وله أن يتزوج في حال اعتكافه ويزوج غيره ولا يتجر في حال اعتكافه ولا يتكسب بالصنائع.

ومن أفسد اعتكافا واجبا قضاه وإن كان تطوعا فلا قضاء عليه.

ومن اتصل اعتكافه بيوم الفطر كمن اعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان أحسنا له أن يبيت ليلة الفطر في معتكفه ليخرج منه إلى المصلى.

<<  <   >  >>