للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولها أن تحج في عدتها من الطلاق البائن وليس على الزوج الخروج معها لحج إلا أن يختار فإن كان لها محرم غيره كان لها أن تخرج معه لحجة الفرض ولا اعتراض للزوج عليها وقال أحمد رضي الله عنه: أستحب لها أن تستأذنه فإن كان غائبا أن تكتب إليه فإن أذن خرجت وليس ينبغي أن يمنعها من أداء الفرض.

قال ولو أحرمت بالحج فقال زوجها: أنت طالق ثلاثا إن حججتِ. فإنها بمنزلة المُحصر تطوف بالبيت وبالصفا والمروة وعليها الحج من قابل وبه قال عطاء.

وللمحرمة أن تلبس الحُحلي والمعصفر والمخيط من الثياب والسراويل والخفين غير مقطوعين ولا فدية عليها وإحرامها في وجهها فلا تُغطية ولا تتبرقع. فإن احتاجت سدلت على وجهها لحديث مجاهد عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه.

ولا تلبس القفازين ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا طيب كذلك روى عبدالله ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب ومامس الزعفران والورس من الثياب ومتى غطت وجهها أو تبرقعت افتدت ولها أن تُظلل عليها في المهمل قولا واحدا وليس لها أن تكتحل بما فيه طيب.

والحائض تأتي بجميع المناسك غير أنها لا تطوف بالبيت ولا تدخل المسجد حتى تطهر وتغتسل لما روى عبدالرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لبينا بالحج حتى إذا كنا بسرف حضتُ فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكري فقال لي ((مايُبكيك ياعائشة؟)) فقلت حضتُ ليتني لم

<<  <   >  >>