رضي الله عنه أن رجلا صُرع عن راحلته وهو محرم فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اغسلوا صاحبكم بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تُخمروا رأسه ولا تمسوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا)
واختلف اصحابنا في الحج هل هو على الفور أم على التراخي؟ على وجهين: أصحهما أنه على الفور على من وجد السبيل إلأيه وهو بيًّنٌ في كلام أحمد رضي الله عنه قال وإذا وجد الزاد والراحلة وجب عليه الحج وقال أيضا ولا تُقبل شهادة من كان موسرا قد وجب عليه الحج فلم يحج إلا أن يكون به زمانة أو أمر يحبسه وهو قياس على سائر العبادات المؤقتة.
ويوم الحج الأكبر هو يوم النحر كذلك روى نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج فقال (أي يوم هذا؟) فقالوا يوم النحر قال هذا يوم الحج الأكبر.
وللمحرم أن يتطيب في إحرامه قبل أن يُحرم وما وحده من روائح الطيب الذي كان تطيب قبل الإحرام لم يضره ولا فديه عليه فيه قد رؤي المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد إحرامه. ويستحب للحاج أن يقول عند منصرفه من حجة أو عمرة آيبون تأئبون عابدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده.