وثمن جلد غير المذكى قبل الدباغ حرام قولا واحدا وفي بيعه بعد الدباغ خلاف والصحيح من قوله: أنه لا يجوز.
ولا يباع الداذي لمن يتخذه نبيذا والتمر لمن ينبذه ولا العنب لمن يعتصره خمرا ولا السلاح في الفتن.
ولا يجوز بيع المضطر وهو المكره لما رواه مطرف عن بشير بن مسلم عن عبدالله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ولا يشتري امرؤ مسلم مال امرئ مسلم ذي ضغطة من سلطان) فإن فعل كان الشراء عندنا باطلا.
ولا تجوز النقيصة من الدين المؤجل على تعجيله في إحدى الروايتين وهو من باب الربا وأرخص فيه في الأخرى ولا بأس في النقيصة من الدين الحال قولا واحدا.
قال ولو أن رجلين لكل واحد منهما على صاحبه مئة درهم دينا فقال كل واحد منهما لصاحبه قد جعلت مالي عليك قضاء بمالك علي جائز فإن كان لحدهما ألف درهم وللآخر خمسون دينار فقال أحدهما لصاحبه قد جعلت مالي عليك قضاء بمالك علي لم يجز إلا أن يكون أحد النقدين حاضر لأنه يكون بيع الدين بالدين فإذا حضر احد النقدين جاز ذلك بسعر يومه لأنه يصير قضاء الدين بالعين.
ولا يجوز بيع العطاء قبل قبضه ولا بيع الصك بعين ولا ورق قولا واحدا.
فإن باعه بعروض جاز في أحدى الروايتين إذا قبض العروض قبل أن يتفرقا.