للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حسان عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((ومن ابتاع مصراة فهو بالخيار فإن ردها رد معها صاعا من تمر لا سمراء)) يعني الحنطة فإن عدم التمر أعطاه قيمته لا قيمة اللبن.

قال: والخراج بالضمان فمن ابتاع غلاما فاستعمله ثم ظهر على عيب فله رده به والغلام له بضمانه كذلك روى عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((الخراج بالضمان)) وروى مسلم بن خالد الزنجي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: أن رجلا اشترى غلاما فاستعمله زمانا ثم أصاب به عيبا فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى برده فقال: يارسول الله إنه استغل غُلامي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((الخراج بالضمان)) فكل ماحدث في ملك المشتري من غلة أو نتاج ماشية أو لد أمة أو خدمة فكله له ولا يرد شيئا منه.

ولو اشترى عبدا فظهر على عيب به فهو بالخيار إن شاء أمسكه وأخذ أرش العيب وإن شاء رده والخيار هنا للمشتري دون البائع وإن كان به عيب وحدث به عيب عند المشتري فهل له رده ورد أرش العيب الحاث عنده أم قد لزمه وله إرش العيب الذي كان به؟ على روايتين أصحهما أنه قد لزمه وله أرش العيب الذي كان به ولو ظهر على عيب فاستغله بعد علمه به أو عرضه على البيع فقد لزمه وليس له رده ولا أرش العيب.

وإن كان المبيع أمة فوطئها المشتري ثم ظهر على عيب فإن كانت ثيبا فله ردها في الصحيح عنه وهل عليه عُقرُها أم لا؟ على روايتين: إحداهما: أن الوطء كالخدمة ولا عُقر عليه والأخرى عليه عُقرها.

وإن كانت بكرا لم يكن له ردها في الصحيح عنه وله أرش العيب وقيل عنه:

<<  <   >  >>