للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والبيع الفاسد لا يقع به الملك وإن اقترن به القبض. ومَن حلف ألَّا يبيع, فباع بيعًا فاسدًا, لم يحنث. وإذا اختلف المتبايعان في المبيع والثمن, والمبيع قائم, ولا بيِّنة لواحد منهما, تحالفا, ثم المشتري بالخيار؛ إن شاء أخذ السلعة بما قال البائع, وإلّا ترادَّا. والمبتدئ باليمين البائع. وإن كانت السلعة هالكة؛ فالقول قول المشتري في الثمن في إحدى الروايتين. وفي الأخرى: القول قول البائع مع يمينه. وسواءٌ كانت السلعةُ باقيةً أو تالفة.

ولو باعه طعامًا بثمن مؤجَّل, فَقَبْلَ قبض المشتري الطعام ماتَ البائع, فالطعام للمشتري, والثمن عليه إلى أجله.

ولو باعه ثوبًا, واشترط المشتري خياطته أو قصارته, كان البيع والشرط جائزين. وكذلك لو باعه بعيرا واشترط البائع ظهره إلى مكان معلوم, أو باعه غلامًا واشترط خدمته سنةً أو أقل أو أكثر, كان البيع جائزًا, والشرطُ جائزًا.

فإن باعه رطبةً واشترط على البائع جزَّها لم يجُز, وقيل: يجوز, فإذا قلنا: لا يجوز هذا الشرط. فهل يصح البيع ويبطل الشرط أو يبطل البيع لبطلان الشرط؟ على روايتين.

<<  <   >  >>