للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا بأس بالسلم في الخُبز, يقول: خُبُز خُشَار أو حويري.

ويجوز السلم في الرؤوس, يقول: رأس ثَنيٍّ معلوم, رأس ضأن, رأس ماعز.

ولا يجوز السلم إلا بالعين والورِق خاصة, ولا يجوز أن يُسلم غيرها في جنسه ولا في غير جنسه.

ولا يجوز أن يسلم عينا في ورق, ولا ورِقا في عين, ولا ذهبا في ذهب, ولا ورقا في ورق.

ولا يُسلف فيما أصله الكيلُ وزنا, ولا ما أصله الوزن كيلا.

ومَن أسلف في شيء لم يصرفه إلى غيره. فإن أسلم في بُر فعدِم البرَّ عند المحِل ووجد شعيرا, فاختار المُسلم أن يأخذ منه مكان البر شعيرا قفيزًا بقفيز, جاز ذلك في إحدى الروايتين. ولم يجز أن يأخذ معه أكثر من ذلك على حال. والرواية الأخرى: يبطل السلم, وليس للمسلم إلا رأس ماله.

ولا يجوز أن يأخذ من غير جنسه ما أسلم فيه, وبهذا أقول؛ لما رواه عطيةُ بنُ سعد عن أبي سعيد الخدري, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " مَن أسلف في شيءٍ فلا يصرفه إلى غيره ".

ولو أسلم في جنسين ثمنا واحدا لم يجُز حتى يُبيِّنا ثمن كل جنس. وكذلك لو أسلفه في كُرِّ حنطة خمسةَ دنانير وخمسين درهما لم يجز أن يُفرد بالذهب منه شيئًا معلوما, وبالورق شيئًا معلوما؛ لأنهما جنسان.

قال: ولا يسلم فيما ينقطع أصله. ولا يجوز أن يُسلم في ثمرة نخلة بعينها, ولا في ثمرة قَرَاح بعينه, ولا في زرع قَراح بعينه, أو قرية بعينها. فإن فعل, فالسلمُ

<<  <   >  >>