للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأجير خاصا أو مشتركا, مالم يكن العمل في بيت المستأجِر. فأمَّا إذا كان في بيته, فلا يضمن الأجير ما هلك بغير فعله قولا واحدا. ومَن عمل منهم فيما هلك عملا, فلا أجرة له لما عمل. وكذلك الصبَّاغ.

ولا ضمان على الحمَّامي مالم يتعدَّ أو يخن. ولا ضمانَ على الملَاح فيما هلك من السفينة هلاكًا ظاهرًا, أو غرق فيها بغلبة ريح لا يمكنه ضبطها قولا واحدا. فإن هلك منها شيء بفعله أو جنايته, مثل أن يقال له: توقَّ هذه الصخرة في طريقك لا تمرَّ عليها. فقصد السير عليها, فانكسرت السفينة وغرق ما فيها, أو قيل له: توقَّ الدخول إلى موضع كذا؛ لأجل الخوف فدخله, فأصيب, ضمِن؛ لأنه خالف وجَنى. وما هلك بغير جنايته ولا فعله هلاكًا لم يعلم إلا من جهته فهل يضمن أم لا؟ على روايتين.

والراعي إذا غلبه سبعٌ فأكل بهيمة معه لغيره, أو قهره لصوصٌ على أخذ الغنم لم يضمن. فإن نام أو غفل عن الحفظ, فسُرق منها شاةٌ ضمن, وكذلك لو جاءَ بجلد شاة, وقال: ماتت. قُبل قوله ولم يضمن. وقيل عنه: لا أقبل قوله وعليه الضمان.

قال: ولو استأجر دابة فذهب بها, ثم جاء, فقال: ماتت في بعض الطريق. فالقول قوله ولا ضمان عليه. وعلى الرواية الأخرى: يلزمه الضمان إذا لم يأت ببينة على موتها.

قال: ولو استأجره لبناء ألفِ لبنة في حائط, فبناه بها, ثم سقط الحائط, فللبنَّاء أجرُه؛ لأنه قد وفَّى بالعمل. وكذلك لو استأجره يومًا يبني له فيه, فعمل فيما استأجره فيه يومه, ثم سقط البناء, فله الأجرة. فإن قال له: ارفع لي هذا الحائط كذا وكذا ذراعًا. فله أن يرفعه. فإن عمل بعضه فسقط, فعليه تمام ما وقعت الإجارةُ عليه من الذرع.

<<  <   >  >>