للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عندهما, أو كانت الضيعة ملكهما واشتركا في زراعتها على ما قدمت ذكره, فالشركة صحيحة, والريع بينهما على ما اصطلحا عليه. فأما إن كان البذر من أحدهما, والأرض للآخر, والعمل على أحدهما أو عليهما, واتفقا أن الريع بينهما, لم يجز, وكان الريع لصاحب البذر, ولصاحب الأرض أجرة أرضه. وكذلك لو كان البذر من رب الأرض, وتشارطا أن يرتجع مثل بذره ويقتسما ما بقي, لم يجز, وكان الريع كله لصاحب الأرض, وعليه للعامل أجرة مثله.

وإن اكتريا أرضا من غيرهما واشتركا في زراعتها, على أن البذر من أحدهما والعمل على الآخر, لم يجز, وكان الريع لصاحب البذر, وللعامل أجرة مثله في الأظهر من القول عنه. وقيل عنه: يجوز ذلك. وهذا من قوله مبني على جواز الشركة بالعروض.

ولا بأس باستكراء الأرض بالأجر المعلوم من عين أو ورق أو حب معلوم. وقد قيل عنه: لا تكرى الأرض بجنس ما يزرع فيها, مثل أن يكريها ببر ممن يزرعها برا, فإذا آجرها ببر لمن يزرعها شعيرا جاز. وهذا منه على طريق الكراهية لا على طريق الحظر. فإن كانت الأرض ذات نخل وشجر, فاستأجر البياض دون النخل أو الشجر جاز. وإن استأجر الأرض وما فيها من نخل, لم يجز إلا على وجه المساقاة على ما بينت.

قال: ولو زارع رجلا على الثلث, أو الربع, أو عامله على نخل أو شجر, لم يكن للعامل أن يبيع نخله من غيره, ولا أن يبيع سهمه من غيره. وإن فعل, كان البيع باطلا, فإن باع حقه من الزرع بعد بدو صلاحه جاز.

واختلف قوله في الرجلين تكون لأحدهما أرض لا شرب لها وللآخر الماء, فيقول رب الأرض لرب الماء: أنا أزرع أرضي على أن تسقيني من مائك والزرع بيننا. على روايتين؛ أجاز ذلك في إحداهما, ومنع منه في الأخرى, والأول أظهر.

ومتى حصل للأكَّار من الزرع خمسة أوسق فأكثر, فالزكاة عليه واجبة وقد

<<  <   >  >>