للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا بأس بالصلاة في ماظهر من ثياب اليهود والنصارى مالم تُعلم فيها نجاسة ويُجتنب ماسفل منها نحو السراويل وما التصق من الثياب بأبدانهم قيل: يصلى فيها وقيل عنه: لايُصلى فيها حتى تُغسل والأول عنه أظهر.

ولا يُصلى في ثياب المجُوس حتى تُغسل ويُبالغ في غسلها لأنهم لا يتنزهون من البول وكذل ثياب الصبيان.

ولا بأس باستعمال أواني اليهود والنصارى مالم تُعلم نجاستُها إلا قدور النصارى فلا تستعمل حتى تُغسل لأجل استحلالهم لحم الخنزير.

واختلف قوله في الثوب يَنسُجُهُ اليهودي والنصراني فهل يُصلي فيه ملسم قبل أن يُغسل أم لا؟ على روايتين: قال في إحداهما: لابأس بالصلاة فيه وإن لم يُغسل مالم تُعلم نجاسة. وقال في الأخرى: لايُصلي فيه حتى يغسله

فأما الثوب الذي ينسجه المجوسيُ فلا يصلي فيه مسلم حتى يغسله قولا واحدا

ولا يصلي في ثوب مزعفر ولا معصفر لورود النهي عن ذلك فإن فعل أساء والصلاة ماضية ولابأس بالصلاة في الثوب المطيب كذلك ولا بأس بالنشاستج – وهو ماء العُصفر – إذا كان خفيفا.

وأقل ما يُجزي الرجُل من اللباس ثوب واجد صفيق ساتر من درع – وهو القميص – ويُزرُه فهو أفضل فإن لم يفعل جاز أو رداء طويل يستر عورته ومنكبية ويخالف بين (طرفيه)

ولا يصلي في واحد ليس منه على كتفية شيء فإن فعل أعاد الصلاة التي صلاها فيه ويجزئه في النفل.

وأقل مايجزىء المرأة الحرة من اللباس في الصلاة الدرع الصفيقُ السابعُ

<<  <   >  >>