للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الجوائح, ولم يخص منها قليلا من كثير.

ومن أعرى ثمر نخلات من حائط لا يبلغ قدرها خمسة أوسق, فوهبها لرجل, جاز أن يبيعها بخرصها تمرا كيلا بعد زهوها, ولا يجوز ذلك في خمسة أوسق فأكثر. ولا يكون ذلك من باب ما نهي عنه من المزابنة, لأثر الوارد فيه.

<<  <   >  >>