للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يكن ربا, قد اقترض ابن عمر قرضا, فرد أكثر من ذلك, وقال للمقرض: هذا نيل منا لك. وروى أبو هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم اقترض بعيرا, فأعطاه أفضل من سِنِّه.

قال: لا بأس بذلك في القرض, ولا يجوز في السلم. وعن ابن مسعود: أن أقرض رجلا دراهم, فرد عليه أجود منها.

قال: ولو أقرض رجلا دراهم فأعطاه بها طعاما وحاباه في السعر, لم يكن به بأس. هذا كل يجوز عنده إذا لم يكن شرط ولا تشوف نفس.

فإن أقرض رجلا عشرة دراهم غلَّة, فقضاه صحاحا جاز في أول مرة, فإن عاد يلتمس منه قرضا ثانيا لم يقرضه, وإن فعل لم يأخ منه إلا مثل ما أقرضه, وإن أخذ زيادة أو أجود كان حراما قولا واحدا.

ولو كان له على رجل بر معلوم, ولم يكن عنده, لم يجز أن يعطيه شعيرا أكثر كيلا من الطعام, إلا أن يقوم الطعام دراهم ويبيعه بها شعيرا. فإن أعطاه بطعامه شعيرا قفيزا بقفيز من غير زيادة جاز.

فإن كان له على رجل دراهم مكسرة, فجاءة بدراهم صحاح أقل منها, لم يأخذها بجميع حقه, ولكن يأخذها بمثلها من حقه, وإن أحب أن يهب له الباقي جاز. ولا يجوز أن يأخذها على وجه الصرف قولا واحدا.

قال: ولو كان له على رجل ألف درهم, فأعطاه دراهم فيها مكحَّلة أو مزبَّقة, لم يكن قد وفاه حقه؛ لأنه أعطاه كحلا وزئبقا.

قال: ولا يكسبها المعطي إلا بأمره, وعلى المعطي أن يعطيه ما نقص.

قال: ولا خير في الخبز قرصا بقرصين, ولا عظيما بصغير, إذا كان بعض

<<  <   >  >>