للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثم جاء ربها, فعليهم ردها, ورد فراخها معها إلى ربها. فجعل الولد لمالك الأم.

وحكم لقطة الحرم, كحكم اللقطة في الحل في التعريف على ما بينَّا.

ومن التقط لقطة في أرض العدو أو من أموالهم طرحها في المقسم, وكانت كمالِ الغنيمة؛ لأنه بقوة جيش المسلمين صار إلى بلاد العدو. فإن وجد لقطة لا يعلم هل هي من مال مسلم أو كافر, فهي لقطة, عليه تعريفها سنة كما ذكرنا.

واختلف قوله في الرجل يبتاع الشاة, فيجد في بطنها عينا أو ورقا في روايتين: قال في إحداهما: لقطة يعرفها حولا. وقال في الأخرى: هي لرب الشاة البائع لها, فليردها إليه.

فإن ابتاع سمكة فوجد في بطنها درة, فالدرة للصياد. فإن وجد في بطنها عينا أو ورقا, كانت لقطة. فإن اصطاد سمكة فوجد في بطنها درة أو ما يكون البحر معدن له, كان ذلك له, فإن كانت عينا, أو ورقا, أو ما ليس البحر له معدنا, كان ذلك لقطة, والسمكة له.

ولو وثبت سمكة من البحر فسقطت في حجر رجل جالس في السفينة كانت له دون رب السفينة. فإن سقطت في السفينة كانت لربها دون الراكب.

ولو نصب رجل شَرَكًا, فوقع فيه صيد وثبت فيه, ولم يقلعه ويذهب به, فأدركه غير صاحب الشرك, لم يكن له أخذه. فإن أخذه, لزمه رده إلى صاحب الشرك؛ لأنه قد ملكه بذلك, فهو كصاحب السفينة.

فإن طرح شبكته في الماء فوقعت فيها السمكة فقطعت الحبل, وذهبت بالشبكة في الماء, فأصابها غير ربها, كانت السمكة لمن أصابها, والشبكة لقطة, وإنما كان ذلك؛ لأن صاحب الشبكة لم يحز السمكة, وصاحب الشرك أثبت الصيد وحازه. وكذلك لو قلع الشرك وطار به فاصاده غير رب الشرك كان له, وكان الشرك لقطة.

فإن وجد مملوك لقطة فاستهلكها قبل الحول كانت جناية, وهي في رقبته متى

<<  <   >  >>