للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لبيك يا رسول الله, فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أن ضع الشطر من دينك. قال كعب: قد فعلت يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: "قم فأعطه". ومنع منه في الرواية الأخرى, وقال: ذلك حكم من النبي صلى الله عليه وسلم وليس ذلك لغيره. فأما إن كان على وجه المسألة, فلا بأس.

واختلف قوله في المفلس إذا كان صانعا يقدر على كسب أكثر من مؤنته, هل يؤجره الحاكم إذا لم يبق له مال, ويقضي فاضل أجرته بعد مؤنته على غرمائه أم لا؟ على روايتين؛ أجاز ذلك في إحداهما, ومنع منه في الأخرى, وقال: إذا قُسّم ماله بين غرمائه, فليس عليه أكثر من ذلك.

وإذا وضح أمر المفلس, ولم يبق له مال, لم يجز حبسه, ولا تعدي الحاكم عليه. ومن عامله بعد ظهور إفلاسه, فهو المتلف لماله, ولا تحل ديونه المنجمة ولا المؤجلة بالإفلاس. وكذلك لا يحل ما عليه من دين منجم أو مؤجل بالإفلاس. ويحل ما عليه من الديون بموته.

وإن كانت له سلعة مرهونة كان المتهن أحق بها من جميع الغرماء حتى يستوفي ماله عليها. ثم إن فضل من ثمنها شيء كان للغرماء.

وكذلك إن كان له دار فآجرها ثم أفلس, كان المستأجر أحق بالتصرف فيها مدة الغجارة.

ولو أذن لعبده في التجارة, فادّان دينا, فعتقه, كان على المولى جميع ما ادّان العبد في إحدى الروايتين. وإن لم يكن مأذونا, كان على العبد, وأدّى عن سيده جميع الدين.

فإن أفلس العبد المأذون له, ولم يعتقه المولى, كان عليه جميع ما ادان العبد, وقيل عنه: لا يلزمه من الدين إلا بقدر قيمة العبد أو يسلمه للغرماء.

<<  <   >  >>