ومفروض الطهرة – بعد إزالة الحدث على مابينت -: الماء الطاهر المطلق والنية للوضوء وغسل الوجه وغسل اليدين مع المرفقين والمسحُ بالرأس وهل يجب استيعابة بالمسح أم لا؟ على روايتين إحداهما: لا يُجزئه إلا مسحُ جميعه والرواية الأخرى: يجزئة المسح ببعض رأسه بغير تحديد والأول عنه أظهر وغسل الرجلين مع الكعبين – وهما الناتئان – وترتيب الأعضاء والموالاة.
قا: فإن كان أقطع لايد من الزند غسل الذراع باليد الأخرى وإن كان القطع من المرفق فإن بقي من كوع المرفق شيء غسلة لايجزئه غير ذلك وإن لم يكن بقي منه شيء مسح الماء على موضع القطع. وكذلك في التيمم. يمسحُ بالتراب على موضع القطع.
فأما صفة الوضوء الكامل: فهو أن يبدأ من قام إلى وضوء من نوم أو غيره فيجعل الإناء عن يمينه فإنه أمكن له ثم يسمي الله عز وجل ويبدأ بغسل يديه فبل إدخالهما في الإناء ثلاثا فإن كان بال أو تغوط غسل ذلك منه ثم غسل يده ثم ينوي بالطهارة رفع الحدث ثم يُدخل يده اليمنى في الإناء فيأخذُ الماء فيمضمض فإن شاء من غرفة واحدة وإن شاء من ثلاث غرفات وإن استاك بإصبعه أو بسواك فهو حسن.
ثم يستنشق بأنفه الماء ويستنثر ثلاثا ويجعل يده على أنفه كامتخاطه ويجزئه أقل من ثلاث في المضمضة والاستنشاق ويجزئه جميع ذلك في غرفة واحدة والنهاية أحسن.
ثم يأخذ الماء إن شاء بكلتا يديه وإن شاء بيده اليمنى ويجعله في يديه جميعا ثم ينقله إلى وجهه فيفرغه علية غاسلا له بيديه من أعلى جبهته وحد منابت شعر رأسه إلى أطراف ذقنه ودور وجهه كله وخديه وحد عظم لحيته إلى صُدغيه ويغسل البياض الذي بين عارضيه وأُذُنيه فإنه من وجهه ويمر يديه على ماغاب من ظاهر أجفانه وغضون جبهته وماتحت حاجبيه وكذلك ظاهر أنفه يغسل وجهه هكذا ثلاثا ويخلل لحيته وليس عليه إيصال الماء إلى ماتحت