محرم منه, فيفرق بينهما.
وإن أسلم كتابي, وتحته أكثر من أربع زوجات, فليختر منهن أربعا ويفارق من سواهن. ولا فرق بين أن يختار أولهن نكاحا أو أخراهن في أن ذلك جائز. وكذلك لو كان تحته أختان كان له أن يختار أيهما شاء. فإن أسلم وتحته أم وابنتها, وكاذ ذلك قبل الدخول انفسخ نكاح الأم. وإن كان بعد الدخول بالابنة انفسخ نكاحهما, ولم تحل له واحدة مهما أبدا, وكذلك لو كان بعد الدخول بالأم أو بهما انفسخ نكاحهما جميعا, ولم تحل له واحدة منهما أبدا.
ومن وقعت الفرقة بينه وبين زوجته بلعان لم تحل له أبدا.
ومن تزوج امرأة في عدتها, ووطئها جاهلا, نزل عنها, ولم تحل له أبدا في إحدى الروايتين.
ومن زنى بحماته, أو وطئها بشبهة حرمت عليه ابنتها, ولم يحل له واحدة منهما أبدا. ومن زنى بربيبته, أو وطئها بشبهة حرمت عليه أمها, ولم تحل له واحدة منهما أبدا.
ولا نكاح لعبد ولا أمة إلا بإذن السيد.
ولا تعقد امرأة, ولا عبد, ولا من على غير الإسلام نكاحا على امرأة, إلا المرأة تزوج أمتها على ما بينت.
ولا يجوز لمسلم أن يتزوج كتابية بولاية أبيها الكافر, ولا يزوجها من مسلم إلا الحاكم. ولا ولاية لفاسق في عقد النكاح, ولا ينعقد بشهادته, وليس بكفء حتى يتوب من فسقه.
ولا يتزوج المرأة ليحلها لزوج كان قبله طلقها ثلاثا, فإن فعل لم يحلها ذلك لمطلقها, ولا يجوز لهذا الإقامة عليها بهذا النكاح. وكذلك لو تزوجها نكاحا صحيحا, ووطئها وطئا فاسدا, مثل أن يطأها حائضا, أو نفساء, أو محرمة, أو صائمة صوم فرض, ثم طلقها عقيب هذا الوطء, فإنها لا تحل للأول إلا بوطء صحيح في نكاح صحيح.
ولا يجوز نكاح المحرم لنفسه قولا واحدا. ولا يعقد نكاحا لغيره, فإن فعل,