للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الميراث و [مثل] صداق نسائها.

وترد المرأة الحرة في النكاح بالجنون, والجذام, والبرص, والعَفَل, والقرن, والفتق, والرتق, وقيل: والكوسج, فترد بهذه الخصال, ولكل واحدة منها. وكذلك الرجل إذا كان مجنونا, أو مجذوما أو أبرص, أو مجبوبا, كان للمرأة فراقه بغير أجل إن شاءت.

فأما العنين فإنه يؤجل سنة من يوم ترافعه, فإن وطء, وإلا كان لها فراقه إن اختارت ذلك. فإن امتنع من طلاقها, فرق الحاكمبينهما إذا طالبت المرأة بذلك. فإن ادعى أنه أصابها فأنكرته, فإن كانت ثيبا كان القول قوله مع يمينه في إحدى الروايتين. والرواية الأخرى: قال: يؤمر بالخلوة معها, ويقال له: طأ, وأخرج ماءك على شيء, فإن خالفته فيه وقالت: إنه ليس بمني, عرض على النار, فإن كان منيا فسيذوب, وإن جمد علم أنه ليس بمني.

وإن كانت بكرا وادعى الوصول إليها, ولم تصدقه نظر إليها القوابل, فإن قلن: إنها عذراء. بطل قوله.

والمفقود يضرب له أجل أربع سنين من يوم ترفع امرأته أمره إلا الحاكم, ثم تعتد عدة وفاة أربعة أشهر وعشرا, ثم لها أن تتزوج من اختارت, ويقسم ماله بين ورثته, فإن جاء الزوج الأول وقد تزوجت, خير بين المرأة وبين الصداق الذي ساقه إليها, فإن اختارها, فهي زوجته بالنكاح الأول, وينزل الثاني عنها. ولا يطؤها الأول

<<  <   >  >>