للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأخرى: أنه فسخ, وهو قول عبدالله بن عباس رضي الله عنه.

فإن تزوجها بعد الخلع قبل أن تنكح زوجا غيره, فإذا قلنا: إنه طلقة. كانت عنده على ما بقي من الطلاق قولا واحدا. وإذا قلنا: إنه فسخ. ملك عليها ثلاث طلقات.

فإن طلقها طلقتين ثم خالعها, فإذا قلنا: إن الخلع طلاق. فقد بانت منه بالخلع, ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره, وإذا قلنا: إنه فسخ, وقع الخلع, وكان له أن يتزوجها إن شاء, وتكون عنده على طلقة واحدة.

ولو خلعها, ثم طلقها في حال اعتدادها من الخلع, لم يلحقها الطلاق قولا واحدا, وهو قول ابن عباس, وابن الزبير رضي الله عنهما.

والمعتقَة تحت العبد لها الخيار بين فراقه, والمقام معه ما لم يطأها, ولا خيار لها في فراقه إن وطئها بعد العتق, علمت أن لها الخيار أو لم تعلم, ولا ينقطع خيارها قبل الوطء إلا بالرضا, والمقام معه.

ولا خيار للمعتقة تحت الحر بحال.

<<  <   >  >>