للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الارتضاع منها.

ولبن الميتة يحرم كما يحرم لبن الحية.

ولو كان لرجل امرأتان, فأرضعت هذه صبية, وأرضعت الأخرى صبيا بلبن أولاد الرجل صارا أخوين, ولم يجز أن يتزوج أحدهما بالآخر, لأنه لبن الفحل.

وللرجل أن يتزوج أخت ولده من الرضاعة, كامرأة ترضع صبيا ولها ابنة, فلأب الصبي الرضيع أن يتزوج ابنة المرأة التي أرضعت ابنه.

فأما حد الرضعة, فإن أحمد رضي الله عنه قال: أما ترى الصبي يرتضع من الثدي, فإذا أدركه النفس أمسك عن الثدي, ليتنفس أو يستريح, فإذا فعل ذلك, فهي رضعة. وسواء أخرج الثدي من فيه أو لم يخرجه.

واختلف قوله في المرأة لا يكون لها بعل لا ولد, فتطرح صبيا على ثديها فيدر لها لبن فتسقيه الصبي, وهل يكون ذلك رضاعا يحرم, ويصير الصبي ولدها من الرضاعة أو لا؟ على روايتين: أظهرهما: أنه رضاع صحيح يقع به التحريم.

وكذلك اختلف قوله في الوجور هل يحرم أم لا؟ على روايتين: أصحهما: أنه يحرم.

قال: ولو كان لرجل زوجات أصاغر أرضعتهن كلهن امرأة, صرن بذلك أخوات, وحرمن كلهن على الزوج, ثم له أن يتزوج بعد ذلك أيتهن شاء في معنى قوله.

وكره رضاع الذمية لمسلم, قال: لأن اللبن يشبه عليه. وكذلك كره رضاع الزانية. وكره أيضا أن تقبل ذمية مسلمة.

<<  <   >  >>