للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تربصت أبدا حتى تزول العلة الموجبة لرفع الحيض, فتعتد بالأقراء, أو تصير في عداد المؤيسات, فتعتد بعد الإياس بالشهور.

وعدة الحامل وضع الحمل, من الوفاة والطلاق جميعا, حرة كانت أو أمة, مسلمة كانت أو كتابية, لقوله تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} [الطلاق:٤].

ولا عدة على المطلقة قبل الدخول والخلوة.

وعدة الحرة الحائل من الوفاة أربعة أشهر وعشر صغيرة كانت أو كبيرة, دخل بها أو لم يدخل, مسلمة كانت أو كتابية, لقوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} [البقرة:٢٣٤]. فإن كانت أمة, فعدتها من الوفاة شهران وخمسة أيام. فإن كانت معتقة بنصفها, فعدتها ثلاثة أشهر وثمانية أيام, منها شهران وخمسة أيام نصف عدة حرة, وشهر وثلاثة أيام نصف عدة أمة, وجبرنا عليها فضل نصف يوم, لأنه لا يتبعض.

ومن اعتدت من الطلاق بالشهور لصغر أو إياس, فقبل تمام العدة بالشهور رأت الحيض, استأنفت العدة بالأقراء.

ومن وضعت ولدين, فعدتها من الثاني منهما في إحدى الروايتين, وفي الأخرى: العدة من الأول. والصحيح: القول الأول.

وعدة أم الولد في العتق ثلاثة أقراء إن كانت من ذوات الأقراء, أو ثلاثة أشهر إن كانت مؤيسة. وفي الوفاة أربعة أشهر وعشر. وقد روي عنه رواية أخرى: أن عدتها في العتق والوفاة حيضة واحدة.

وعدة الزانية كعدة الموطوءة وطأ صحيحا. وكالموطوءة بشبهة. وقيل عنه: ليس عليها عدة, بل عليها الاستبراء بثلاث حيض. وقيل عنه: عليها الاستبراء

<<  <   >  >>