للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عنه: إن استبراء الصغيرة والآيسة, شهر واحد.

واختلف قوله في وجوب استبراء الصغيرة التي لا يوطأ مثلها, على روايتين: قال في إحداهما: لا يجب استبراؤها. وقال في الأخرى: عليه أن يستبرئها. والأول أظهر.

واختلف قوله هل للمشتري أن يقبلها ويباشرها, أو يطأ دون الفرج أم لا؟ على روايتين: أباحه ذلك في إحداهما, ومنعه منه في الأخرى.

قال: ولو اشترى جارية فذكر بائعها أنها لم تحض قط إلا حيضة واحدة, فإنه ينتظر بها تسعة أشهر للحمل, ثم ثلاثة أشهر, كالتي تطلَّق, فتحيض حيضة أو حيضتين, ثم يرتفع حيضها لا تدري ما رفعه, أنها تعتد سنة على ما بينا. وروي عنه رواية أخرى: أنها تتربص عشرة أشهر, منها تسعة للحمل, وشهر واحد مكان الحيضة؛ لأنه استبراء.

قال: ولا يجوز الحيلة لإبطال الاستبراء, كرجل يبتاع جارية, ثم يعتقها في الحال, ثم يتزوجها ليستبيح وطأها قبل الاستبراء. قال أحمد: سبحان الله! لا يطأها وإن عتقها وتزوجها إلا بعد أن يستبرئها. ومن أجاز ذلك فقد احتال لإبطال سنن النبي صلى الله عليه وسلم, وإزالة الأحكام عن مواضعها, فلا يجوز ذلك.

فإن استبرأ صغيرة, فلما مضى من مدة استبرائها شهران حاضت, وجب أن يسبرئها بحيضة. هذا إذا قلنا: إن استبراءها بثلاثة أشهر. فأما إذا قلنا: إنها تُستبرأ بشهر واحد, فإنه إذا مضى الشهر حل له وطؤها.

ولا فرق بين البكر والثيب في وجوب الاستبراء.

قال: فإن اشترى جارية, ثم وطئها قبل أن يستبرئها, فأتت بولد من ستة أشهر لم يلحق به ولا يبيعه, بل يعتقه, لأنه قد شركه في مائه, لأن الماء يزيد في الولد.

<<  <   >  >>