للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا تخرج المرأة من بيتها في الوفاة ولا في الطلاق البائن حتى تنقضي عدتها, إلا فيما لا غنى بها عنه نهارا. ولا تنتقل عن منزلها الذي توفي عنها فيه إلا أن يخرجها رب الدار عنها, أو لا يقبل من الكراء ما يشبه, فلتخرج حينئذ, وتقيم بالمكان الذي تنتقل إليه لتمام عدتها.

والتي يتوفى عنها زوجها وقد خرجت للحج ترجع ما كانت قريبة, فإن بعدت مضت.

وعلى الرجل نفقة زوجته التي يوطأ مثلها, غنية كانت أم فقيرة, وعليه نفقة ولده, وولد ولده, الصغار والكبار, الذكور والإناث, الفقراء, وعليه نفقة أبويه, الفقيرين وإن علوا, وعليه نفقة كل عصبة له, فقير, يقع التوارث بينه وبينه, بقدر ميراثه منه إذا كان غنيا في حالة فضل الإنفاق عليهم. ومن كان من سائر هؤلاء غنيا, فلا نفقة له إلا الزوجة.

وتجب النفقة على مولى النعمة إذا كان المولى المعتَق فقيرا, ليس له عصبة أغنياء, لأنه يرثه. ولا تجب النفقة على المولى من أسفل؛ لأنه لا يرث.

ولا نفقة لذوي الأرحام وإن كانوا فقراء. ويتوجه على معنى قوله: أن يكون لهم النفقة إذا كانوا فقراء, لأنه يورثهم عند عدم العصبة وذوي السهام, كما يورث العصبة مع وجودهم. والأول هو المنصوص عنه.

وعلى العصبة الوارثين رضاع الصغير الفقير. وعلى المولى من فوق رضاع ولد مولاه من أسفل بعد موت أبيه إذا كان فقيرا.

قال: وليس على الابن نفقة زوجة أبيه, ولا على الأب نفقة زوجة ولده البالغ.

فإن زوج الأب ابنه الصغير وله مال, فهل على الابن نفقة زوجته أم لا؟ على

<<  <   >  >>