للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعليه نفقة عبيده وإمائه بقدر كفايتهم بالمعروف, وعليه كسوتهم عند حاجتهم إليها, وعليه تكفينهم إذا ماتوا.

والناشز الحامل لها النفقة على زوجها لأجل الحمل.

وكفن الزوجة الموسرة من مالها, فإن كانت فقيرة لا مال لها ولا عصبة أحببنا للزوج أن يكفنها

والممتنعة من تسليم نفسها لأجل صداقها, لها النفقة إذا طالبته بها. ما لم تكن سلمت نفسها قولا واحدا, فإن كانت سلمت نفسها فدخل بها برضائها, ثم امتنعت بعد ذلك من التسليم لأجل الصداق, فهل لها نفقة مع الامتناع أم لا؟ اختلف أصحابنا فيه على وجهين: منهم من قال: ليس لها الامتناع بعد التسليم, ولها المطالبة بالصداق, فإن أبت أن تسلم نفسها فلا نفقة لها. ومنهم من قال: إذا كان الصداق حالا, فلها الامتناع بعد التسليم حتى تقبضه, كما كان ذلك لها قبل التسليم, ولها النفقة في حال الامتناع حتى تستوفي مهرها.

ومن طالبت بنفقة ماضية قد كان قدرها حاكم وفرضها لها, فهي واجبة لها, وعلى الزوج الخروج إليها منها, وإن كان لم يفرضها لها حاكم ولا قدرها الزوج لها, وألزمها نفسه, فلا نفقة لها لما مضى, ويحكم لها بالنفقة من يوم ترافعه إلى الحاكم.

ومن غاب عن زوجته فاستدانت عليه قدر كفايتها لنفقة مثلها, لزم الزوج قضاء ما استدانته, فإن استدانت أكثر من نفقة مثلها كان الزيادة عليها دون الزوج.

ومن ادعت بعد الطلاق حملا من مطلقها, فلينفق عليها ثلاثة أشهر, فإن استبان الحمل, وإلا قطع النفقة بعد مضي الشهور الثلاثة. وإن امتنع من الإنفاق عليها إلى أن يتبين الحمل, لم يُجبر على النفقة. فإن ادعت حملا فأنفق عليها ثم تفشى وبطل أن يكون حملا, فهل له أن يرجع عليها بما أنفق أم لا؟ على روايتين: جعل له ذلك في إحداهما, ولم يجعله له في الأخرى.

<<  <   >  >>