وجعلنا الدرهمين الباقيين لأخيه الميت, ثم ورثنا ابنة كل واحد منهما مما جعل في يد أبيها النصف, وهو درهم, فيصير في يد كل ابنة ثلاثة دراهم, وما بقي في يد كل واحدة من الميتين, وهو درهم واحد, فهو للعصبة, لأننا لا نورث أحدا منهما من شيء ورثه عن صاحبه.
ولا يختلف القول عنه في وجوب الرد على أهل الفرائض الوارثين بالنسب عند عدم العصبة, فيرد على كل واحد يرث بقدر سهمه. فأما من ورث بسبب, فإنه لا يرد عليه شيئا, ولا يزاد على فرض المسمى له, كالزوج والزوجة.
ولا يختلف قوله في صحة العول والقول به, ونحن نوضحه في باب الحساب وتصحيح المسائل إن شاء الله.
ومن تزوج في مرض موته تزويجا صحيحا, ورثته المرأة.
ومن طلق في مرض موته ثلاثا, ورثته الزوجة ما كانت في العدة, وبعد انقضائها ما لم تتزوج, فإن تزوجت فلا ميراث لها, وإن ماتت قبله لم يرثها.
وإن كان الطلاق أقل من ثلاث في المرض, فأيهما مات قبل صاحبه وقبل انقضاء العدة ورثه الآخر.
فإن ماتت المرأة بعد انقضاء العدة لم يرثها الزوج, وإن مات هو بعد انقضاء عدتها قبل أن تتزوج ورثته.
وإن كان الطلاق في الصحة توارثا جميعا قبل انقضاء العدة, ولم يرث واحد منهما صاحبه بعد انقضاء العدة. وقد ذكرت ذلك في باب الطلاق.