للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وستة إخوة؛ للمرأة الربع سهم, وللإخوة ثلاثة أسهم توافقهم بالأثلاث, فاضرب ثلث عددهم, وهو اثنان في أصل الفريضة تكن ثمانية. فإن لم تنقسم سهام فريقين أو أكثر, فاضرب أحد الفريقين في الآخر, ثم ما اجتمع في الفريق الثالث, ثم ما اجتمع في أصل المسألة, مثل: ثلاثة نسوة وأخوين, فاضرب النسوة في الأخوين تكن ستة, ثم في المسألة تكن أربعة وعشرين, ومنها تصح.

فإن تساوت الأعداد أجزأ أحدها على الباقي, مثل: امرأتين وأخوين, فاضرب اثنين في المسألة, فإن كان أحد العددين يخرج من الآخر, أغناك الأكثر عن الأقل, مثل: أربع نسوة وأخوين, فالأخوان نصف الأربعة, فاضرب الأربعة في المسألة تكن ستة عشر سهما, ومنها تصح.

فإن وافق أحد العددين الآخر, ضربت وفق أحدهما في جميع الآخر في صحيح المسألة, مثل: أربع نسوة وأخت وستة أعمام. فالستة توافق الأربعة بالأنصاف, فاضرب نصف أحدهما في الآخر, ثم في أصل المسألة, تكن ثمانية وأربعين سهما, ومنها تصح.

فإذا أردت قسمة التركة, فاضرب سهام كل وارث في التركة, ثم اقسم ما اجتمع على ما صحت منه الفريضة, فما يخرج, فهو نصيبه, مثل: زوج وأم وأختين, للزوج النصف ثلاثة أسهم, وللأم السدس سهم واحد, وللأختين الثلثان أربعة, فأصلها من ستة, وتعول إلى ثمانية.

فإن كانت التركة عشرين دينارا, فاضرب سهام الزوج في عشرين تكن ستين, واقسمها على الثمانية يخرج له سبعة دنانير ونصف, وللأم سهم في عشرين مقسوم على ثمانية يخرج لها ديناران ونصف, ولكل أخت سهمان في عشرين تكن أربعين مقسومة على ثمانية يخرج لها خمسة.

<<  <   >  >>