للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

من ذلك: لو هلك هالك وترك أبويه, فمات الأب قبل قسمة التركة, ففريضة الابن من ثلاثة أسهم, وفريضة الأب من أربعة أسهم, فلم ينقسم ما ورث الأب من ابنه على فريضته, ولما ورث نصف ولفريضته نصف, فاضرب نصف فريضته, وهو سهمان في فريضة الابن, وهي ثلاثة أسهم, تكن ستة أسهم, للأم من ذلك الثلث سهمان, وما يبقى وهو أربعة أسهم للابن. توفي عنها وترك زوجته, لها من ذلك الربع سهم, وما بقي للعصبة.

وقد يمكن اختصار مثل هذا, لأن الذي حصل في يد الأم ثلاثة أسهم, سهمان من قبل ابنها, وسهم من قبل زوجها. وفي يد العصبة ثلاثة أسهم ورثوها عن الأب, وهي متفقة بالأثلاث, فاجعل الفريضة من ثلثها, فتصير من سهمين, للأم نحو الثلث والربع سهم, والعصبة ثلاثة أرباع الثلثين سهم. وعلى هذا فاعمل فيما يأتي من مثل هذا الباب.

فأما الباب الآخر الذي لا يوافق؛ فكرجل هلك وترك ثلاث بنات, أمهم واحدة, فلم تقسم التركة حتى ماتت إحداهن, ثم ماتت أخرى قبل القسمة, ففريضة الميت الأول من ثلاثة أسهم, للبنات منها الثلثان سهمان, وذلك غير منقسم, ولا موافق, فاضرب عدد البنات, وهو ثلاثة في أصل الفريضة, وهو ثلاثة, تصبح من تسعة أسهم, للبنات منها الثلثان ستة أسهم, لكل واحدة سهمان, والباقي وهو ثلاثة أسهم للعصبة, ماتت إحدى البنات عن سهمين, فلأختيها من تركتها الثلثان, غير منقسم عليهما ولا موافق, وأصل فريضتها من ثلاثة أسهم, فاضرب أصل فريضة الابنة الميتة, وهو ثلاثة, في أصل فريضة الميت الأول, وهو تسعة, تصير سبعة وعشرين سهما, ثلثاها للبنات الثلاث, وهو ثمانية عشر سهما, لكل واحدة ستة أسهم, والباقي وهو تسعة أسهم للعصبة.

ماتت إحدى البنات عن ستة أسهم, لأختيها من ذلك الثلثان أربعة أسهم, لكل واحدة سهمان, ولها ميراثها عن أبيها ستة أسهم, فيصير لها بالميراثين ثمانية أسهم. فإذا توفيت واحدة منهما وخلفت أختها, فلأختها النصف أربعة

<<  <   >  >>