لجارية عطية حتى تحيل في بيت زوجها حولا, أو تلد بطنا, وهذا من قوله محمول على الاختبار والاحتياط, لأن الغالب من أحوال النساء قلة الضبط.
فأما من تحقق رشدها, وعرف صلاحها, وضبطها, وحفظها لمالها, وإصلاحها له, فإنه يدفع إليها عند وجود ذلك منها وظهوره عنها, نكحت أم لا, ولدت أو لم تلد.
ولا معنى لقول من يقول: إذا تم الغلام خمس وعشرون سنة فقد خرج من الحجر, لأنه هذا يوجب أن يدفع إليه ماله, وإن كان سفيها, والله تعالى نهى عن ذلك.
قال أحمد ابن حنبل رضي الله عنه: لا يدفع إليه حتى يؤنس منه الرشد وإن شمط.
فأما العبد المحجور عليه؛ فمن عامله عالما بحاله, فهو المتلف لماله, ولا مطالبة له عليه ما دام رقيقا, فإن عتق أتبعه به.
ومن عامل عبدا مأذونا له في التجارة وداينه كان ذلك على مولاه, لأن عليه غرمه. ويلزمه جميع ما يثبت على العبد من الديون, وإن كان ذلك أكثر من قيمته في الأظهر عنه. وقد روي عنه رواية أخرى: أنه لا فرق بين أن يكون العبد مأذونا أو غير مأذون في أن جميع ما ادان في رقبته, ولا يلزم السيد أن يفديه بأكثر من قيمته أو يُسلمه.