ولو باع الوكيل بالوكالة بيعا, ثم ادعى تلف المال, كان القول قوله, فإن اتُّهم لم يلزمه غير اليمين.
ولو وكله في طلاق زوجته, كان الطلاق بيد الوكيل, ما لم يفسخ وكالته, أو يطأ الموكل قبل إيقاع الوكيل الطلاق, وقد يتوجه أن لا تنفسخ وكالة الوكيل بوطء الموكل قبل إيقاع الوكيل الطلاق, وقد يتوجه أن لا تنفسخ وكالة الوكيل بوطء الموكل, كما لو وكله في بيع دار ثم سكنها الموكل, فإن ذلك يكون عزلا للوكيل من الوكالة.
ومن وُكِّل في شيء مخصوص لم يكن وكيلا في غيره, ولا خصما في سواه.
فإذا أطلق وكالته جاز تصرفه في سائر حقوقه, وجاز بيعه عليه, وابتياعه له, وكان خصما في كل ما يدعيه لموكله ويُدّعى عليه بعد ثبوت وكالته منه.
ولو وكل وكيلا ثم وكل غيره, فهما وكيلاه حتى يخرج أحدهما من وكالته.
ومن وكل وكيلين على الاجتماع لم يجز انفراد أحدهما بالتصرف دون صاحبه, فإن جعل لهما التصرف في حالة الاجتماع والانفراد, جاز تصرفهما على الاجتماع وتصرف كل واحد منهما على الانفراد في الوكالة.
ولو دفع إلى رجل عشرة دراهم, فقال: ابتع لي بها ثوبا. فابتاع له الثوب, ولم ينقد الثمن, فهلك الثوب والثمن في يده, فالوكيل أمين في الثوب, ومن مال الموكل هلك, ويضمن الوكيل للبائع ثمن الثوب, لأنه خالف حين لم ينقده ثمنه عند عقد البيع, فضمن بالمخالفة, إلا أن يكون لم يفرط, مثل أن يبتاع الثوب, والثمن في بيته ويقبضه ويقول للبائع: امض لأفيك الثمن, فيهلك الثوب منه, ويكون الثمن قد هلك من حرزه, فيكون هلاك الثوب والثمن جميعا من الموكل, ويلزمه ضمان الثمن للبائع دون الوكيل.
ولو وكله في قبض ورق له, فصارف عليها الوكيل, لم يجز فعله, إلا أن يكون الموكل جعل إليه المصارفة, فيجوز فعله.
قال: ولو كان له على رجل خمسون دينارا, فوكل المدين صاحب الحق في