للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

غير المسكر في جميع الأوعية, وكره المزفت له, وكره أيضا أن يشرب نقيع الزبيب والعناب, ونقيع الزبيب والتمر هندي, ونحو هذا من الأدوية, وإن كان لا يسكر, لأجل النهي عن الخليطين. وسواء بقَّاه أياما أو نقعه غدوة وشربه عشاء, أو نقعه عشاء وشربه غدوة, لأن الاسم يتناوله. قال: ولكن إن طبخه وشربه لوقته لم يكن نبيذا, ولم ير به بأسا. وقيل عنه: إنه كره ذلك إذا نقع وغلى, ولم يكرهه قبل أن يغلي.

وما كان من العصير لم يمض له ثلاثة أيام, ولم يغل, فحلال قولا واحدا. وما مضى له ثلاثة أيام, فهو محرم غلى أو لم يغل. وما نشر قبل الثلاث وغلا فقد اختلف عنه فيه. فقيل عنه: إنه حرام, وهو الظاهر من قوله.

وقيل عنه: النبيذ عندنا على ثلاث: حلال, وحرام, وموقوف عنده, فأما الحلال: فنبيذ في سقاء يوكى وكاء شديدا, لأن لا يتنفس, وأما الحرام: فالذي يُسكر كثيره, وأما الموقوف عنده: فهو الذي ينشر.

وقطع في موضع آخر: أنه إذا غلى فقد حرم, وهو الصحيح من قوله.

وكره الخردل يطرح فيه الزبيب. فإن مضى عليه ثلاث لم يؤكل.

قال: والسلجم إذا طرح عليه الدبس والزبيب ممن يأكله ويتخذ منه الناطف والعصائد والحلوى المباحات جائز, وممن يتخذه خمرا لا يجوز, كره سعد, وابن عمر بيع العصير ممن يتخذه خمرا, وحديث عمر: "لعن الله بائع الخمر وحاملها".

<<  <   >  >>