للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يتصدق منه بالثلث.

ومن حلف بنحر نفسه أو ولده ذبح كبشا في موضعه. وإن قال: أنا أهدي نفسي, أو ولدي. لم يجزه أن يهدي الكبش إلا بالحرم. وقد قيل عنه: يلزمه كفارة يمين.

ومن نذر أن يحج ماشيا فعجز, أو لحقته مشقة في المشي ركب وكفر كفارة يمين, لحديث أخت عقبة بن عامر حين نذرت إذا رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا أن تحج ماشية, فقال صلى الله عليه وسلم لأخيها عقبة: "إن الله ورسوله غنيان عن تعذيب أختك هذه نفسها, مرها فلتركب, ولتكفر كفارة يمين" أو كما قال.

فإن قال: علي المشي إلى المقام, أو إلى الحرم. فهو يمين. وكذلك لو قال: علي المشي إلى بيت المقدس. وكذلك لو نذر أن يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة, أو أن يصلي في بيت المقدس, وأن يأتيهما ماشيا أتاهما إن قدر كما نذر, ليوفي بنذره. فإن عجز أو كان معدما ركب وكفر يمينه.

ومن حلف بالقرآن, أو أخذ المصحف وحلف بما فيه, ثم حنث, فعليه بكل آية كفارة يمين, إلا أن لا يجد, فتجزئه كفارة يمين واحد.

ومن قال: أحلف بالله, أو أقسم بالله, أو أشهد بالله, أو أعزم بالله, أو أمانة الله, أو قال: أقسم, أو أحلف, أو أشهد, ولم يقل: بالله, وقصد بذلك اليمين, أو قال: والأمانة, أو قال: والله, أو: تالله, أو: بالله أو: وحق الله, أو: وحق القرآن, في يمين عقدها ثم حنث, لزمه بكل واحدة منها كفارة يمين.

واختلف قوله فيمن قال: حلفتُ. ولم يكن حلف, هل عليه كفارة يمين أم لا؟ على روايتين: قال في إحداهما: عليه كفارة يمين. وقال في الآخرى: هي كذبة,

<<  <   >  >>