للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بمباشرة ذلك الفعل بنفسه, ويقصد بيمينه أن لا يتولى هو فعله, فأمر غيره بفعله, لم يحنث.

قال: ولو حلف أن لا يبيع رجلا شيئا فباعه من آخر, وهو يعلم أنه يبتاعه للمحلوف عليه, فإنه يحنث.

فإن حلف ألا يلبس من غزل امرأته فلبس ثوبا فيه من غزلها وغزل غيرها, لم يحنث في إحدى الروايتين, وحنث في الأخرى.

فإن حلف أن لا يسكن دارا هو ساكنها, فإنه يخرج منها في الحال, فإن أقام فيها ساعة حنث. وكذلك لو حلف لا يلبس قميصا هو لابسه خلعه في الحال. فإن مشى خطوات قبل خلعه وهو ذاكر لليمين حنث.

ولو حلف لا يلبس من غزل زوجته لأجل امتنانها عليه به, فإن أراد باليمين رفع المنة, لم يجز له أن يلبسه, ولا أن يبيعه, ويبتاع بقيمته ما يلبسه, ولا ينتفع به, فإن فعل حنث, وإن لم تكن اليمين لرفع المنة جاز له الانتفاع بثمنه في الكسوة وغيرها.

ولو حلف لا يدخل على زوجته دارا عينها مدة معلومة, فإن قصد باليمين البعد عنها وعقوبتها بإبعادها عنه, لم يدخل عليها فيها ولا في غيرها المدة التي ضربها, فإن فعل حنث, وإن كان قصده باليمين الكراهية للدار أو للمجاورين دخل عليها في غيرها ولم يحنث.

ولو حلف لا يكلم زيدا حينا, لم يكلمه ستة أشهر. فإن حلف لا يكلمه فكتب إليه حنث, فإن حلف لا يكلمه فناداه: يا فلان, قاصدا لكلامه, حنث, وسواء سمع المحلوف عليه النداء أو لم يسمعه. فإن راسله, فهل يحنث أم لا؟ على وجهين.

ولو حلف بالله تعالى لا يفعل شيئا, ففعله ناسيا, لم يحنث قولا واحدا. فإن كانت اليمين بالطلاق أو العتاق, فإنه يحنث بفعله ناسيا كان أو عامدا. وقال بعض أصحابنا: إن فعل ذلك ناسيا لم يحنث, كما لا يحنث إذا كانت اليمين بالله تعالى.

<<  <   >  >>