بعبد من عبيده بغير عينه دفع إليه بالقرعة إذا حملهم الثلث. وقيل عنه: يدفع إليه أدونهم قيمة.
ولو وصى لرجلين بمئة درهم, وكان أحدهما ميتا دفع إلى الحي خمسين درهما, وردت الخمسين الباقية إلى الورثة.
ولو قال: اشتروا عبد فلان بألف درهم, وأعتقوه عني. فابتاعوه بخمس مئة, عتقوه عنه, وكانت الخمس مئة الباقية للورثة. فإن قال: أعتقوا عني نسمة بألف. فأعتقوا عنه نسمة بخمس مئة, لزمهم ابتياع نسمة أخرى بخمس مئة أخرى, وعتقها عنه إذا حمل ذلك الثلث. ومن وصى بعتق ثلث عبده لزم الورثة عتث ثلث العبد, ولم تسر الحرية إلى باقيه. فإن وصى لعبده بمئة درهم من ماله فعلى روايتين: إحداهما: تصح الوصية له, وتدفع المئة إلى العبد. فإن باعه الورثة بعد ذلك, فالمئة لهم إلا أن يشترطها المبتاع. والرواية الأخرى: لا تجوز له الوصية بمال معلوم؛ لأنه لا يملك. والوصية له, كأنها وصية للورثة فلا تجوز, فإن أوصى لعبده بثلث ماله أو بربع ماله, فالعبد من جملة المال يعتق بالوصية إن كانت قيمته بقدرها, وإن كانت قيمته أقل من قدر الوصية عتق, وكان له تمام الوصية يدفع ذلك إليه. وإن كانت قيمته أكثر, عتق منه بقدر الوصية, ورق باقيه.
فإن قال: حجوا عني بخمسين, فما فضل صُرف في الحج في إحدى الروايتين. وفي الأخرى: ما فضل للورثة. فإن قال: أحِجّوا عني بخمسين, فما فضل فللذي حج.
فإن وصى لرجل بجميع ماله, ولآخر بنصف ماله فلم يجز ذلك الورثة, قسم الثلث على ثلاثة أسهم, ثلثاه للموصى له بجميع المال, وثلثه للموصى له بالنصف.
فإن وصى لرجل بثلث ماله ولآخر بجميع ماله, قسم الثلث على أربعة أسهم,