للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مالك رضي الله عنه أنهم قالوا: هو للسيد. ثم أبان عن رأيه فقال: اختياري أن المال للسيد, لأن المدبر عبد.

والمعتقة إلى أجل له بيعها قبل الأجل ووطؤها. ولو مات السيد قبل الأجل كانت ميراثا.

وإذا لم يخرج المدبر من الثلث, ولم يجز الورثة عتق جميعه عتق منه بمثدار الثلث, ورق باقيه.

والعبد والمدبر وأم الولد قبل أن تعتق لا يملكون في إحدى الروايتين. ولو قال شريكان في عبد: أنت حر متى متنا. فإن ماتا معا عتق العبد في ثلثيهما. وإن مات أحدهما قبل صاحبه عتقت حصته من العبد في ثلثه, ولم تسر الحرية إلى نصيب شريكه معسرا كان أو موسرا.

ولو دبر عبده, ثم ارتد السيد بطل التدبير, فإن كات على ردته كان العبد فيئا. وإن عاد السيد إلى الإسلام استأنف التدبير إن اختار.

ولو دبر المرتد عبده في حال ردته كان تدبيره باطلا, لأنه ممنوع من ماله في حال الردة, ولا ينفذ تصرفه فيه.

ولو أعتق المدبر عن الكفارة الواجبة أجزأ.

ووقيل عنه: إن المدبر من صلب المال لا من الثلث. والأول عنه أصح.

<<  <   >  >>